المسألة ١٥٬٣١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٧٠ج ١ ص ١٩٧٠ قال أصحابنا: إذا أحرم الصبي، أو أحرم عنه وليه: لم يكن ذلك الإحرام فرضًا ولا نفلاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة