المسألة ١٥٬٣٤٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٧١ج ١ ص ١٩٧١ فلا ينعقد للصبي وإن أذن وليه فيه، كالنذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة