المسألة ١٥٬٣٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٧٥ج ١ ص ١٩٧٥ قالوا: يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق، فكان محرمًا، كالمغمى عليه إذا أهل عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة