المسألة ١٥٬٤٩٢التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٨٦ج ١ ص ١٩٨٦ قالوا: وطء عمد صادف إحرامًا لم يحل فيه شيء؛ فوجب أن يفسد الحج، كما لو كان قبل الوقوف]. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة