المسألة ١٥٬٥٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٨٩ج ١ ص ١٩٨٩ وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة