فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٩٦ج ١ ص ١٩٩٦

قلنا: الصوم دلالة لنا؛ لأن الكفارة العظمى [كلما وجبت بإفساده اختص من بين نوعه بها، ولما وجبت الكفارة العظمى] بالوطء في الحج، وجب أن يختص من بين نوع الإحرام به، ونقلب فنقول:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد