المسألة ١٥٬٥٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٩٧ج ١ ص ١٩٩٧ قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة