فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٠٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٥٩٠ إلى ١٥٬٦٠٦

  1. ١/١٩٩٧١/١٩٩٧

    إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة

  2. قال أبو حنيفة: إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا، أو بهيمة: لم يفسد حجه في إحدى الروايتين.

  3. وقال الشافعي: يفسد حجه، وعليه بدنة.

  4. لنا: أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل، كالوطء فيما دون الفرج.

  5. ولأن جنسه لا يستباح بعقد النكاح،

  6. فلا يفسد الحج مع الحرمة، كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج.

  7. ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة،

  8. فلا يتعلق بالوطء في الموضع المكروه لوجود المهر، والإباحة للزوج الأول، والإحصان.

  9. احتجوا: بأنه وطء في الفرج، أو وطء يوجب الغسل؛ فجاز أن يفسد الحج قياسًا على الوطء في الفرج.

  10. قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال.

  11. قلنا: المعنى في الوطء في الفرج: أن أحكام الوطء تتعلق به من المهر، والتحليل، والإحصان، وهذه المعاني لا توجد في مسألتنا.

  12. وقولهم: إنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد؛ ولأن كونه لا

  13. ١/١٩٩٨١/١٩٩٨

    يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع؛ لأن المعقود يتعلق به مهر،

  14. فإن صحت هذه الممانعة من وطء المرأة لم يكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة والذكر، وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصان،

  15. ولا يبحها للزوج الأول،

  16. ولا يقع بها، ولا يبطل خيار العنة،

  17. ولا يغير إذن البكر.