المسألة ١٥٬٦١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٩٩ج ١ ص ١٩٩٩ ولأن وطأه صادف ما يسقط به الحج والعمرة، فوجب أن يلزمه دمان، كالمتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة