مسألة ٥٠٦
التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٦٠٧ إلى ١٥٬٦١٨
-
١/١٩٩٩١/١٩٩٩
إذا وطئ القارن وجب عليه دمان
-
قال أصحابنا: إذا وطئ القارن: وجب عليه دمان،
-
فإن كان قبل الوقوف سقط دم القران عنه.
-
وقال الشافعي: عليه دم واحد،
-
ولا يسقط دم القران عنه.
-
لنا: أنهما عبادتان؛ لموافقة كل واحد منهما بالوطء، فتلزمه كفارتان كالصائم في رمضان إذا كان محرمًا بعمرة فوطئ.
-
ولأن وطأه صادف ما يسقط به الحج والعمرة، فوجب أن يلزمه دمان، كالمتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج.
-
ولأنه صادف العمرة، فلزمه دم لأجلها، كالمفرد.
-
والدليل على سقوط دم القران: أنه لم يجمع بين الإحرامين على وجه القربة، فلم يلزمه، كالمكره إذا جامع.
-
احتجوا: بأنه يقتصر على خلاف واحد، فلزمه بالوطء دم واحد، كالمفرد.
-
قلنا: المفرد صادف وطؤه عبادة واحدة، وفي مسألتنا صادف عبادتين، كل واحدة منهما توجب كفارة على الانفراد.
-
قالوا: كل ما وجب فعله من القران الصحيح، كذلك في الفاسد، كالوقوف والطواف موجب الإحرام، وإنما يجب الجمع بين الفريقين فإذا أفسدها لم يحصل الجمع على وجه القربة، فصار كالمكره إذا جامع.