فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٩٩ج ١ ص ١٩٩٩

قالوا: كل ما وجب فعله من القران الصحيح، كذلك في الفاسد، كالوقوف والطواف موجب الإحرام، وإنما يجب الجمع بين الفريقين فإذا أفسدها لم يحصل الجمع على وجه القربة، فصار كالمكره إذا جامع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد