المسألة ١٥٬٦٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٠٠ج ١ ص ٢٠٠٠ قال أصحابنا: الكفارة التي تجب بالحلق، واللبس، والطيب، إن كانت لعدم عذر: وجب فيها الدم ولا يخير فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة