المسألة ١٥٬٦٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٠٢ج ١ ص ٢٠٠٢ وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة