المسألة ١٥٬٦٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٠٦ج ١ ص ٢٠٠٦ قالوا: المعنى فيه: أنه لم يتعين عما في الذمة، وإنما وجب في عين، وفي مسألتنا: وجبت في الذمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة