المسألة ١٥٬٧٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٠٩ج ١ ص ٢٠٠٩ فإذا أراد قضاءه جاز أن يحرم من ميقات أقرب منه؛ أصله: إذا أحصر من حجة النفل، وقد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة