فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠١٠ج ١ ص ٢٠١٠

ولا يجب بالتكبير أكثر من ركعتين. ولهذا قال أبو جنيفة رحمه الله: لو افتتح الصلاة قائمًا لم يجب عليه القيام، وجاز له أن يقعد؛ لأن صلاة القاعد أقل ما يصح أن يتنفل به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد