المسألة ١٬٥٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ قلنا: نقول بموجبه فيمن قطع بعض أعضائه ثم غسل الجنابة، يجوز أن يختص الحدث ببعضه؛ فجاز أن ينوب التيمم عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة