وأما إذا دخلها للقتال، فالدليل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام: ما روي في حديث أبي شريح الكعبي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما إذا دخلها للقتال، فالدليل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام: ما روي في حديث أبي شريح الكعبي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس،