المسألة ١٥٬٧٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠١٦ج ١ ص ٢٠١٦ ولأن كل من صح إحرامه لا يجوز له مجاوزة الميقات لدخول مكة إلا بإحرام، أصله: المريد للنسك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة