المسألة ١٥٬٩٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٣١ج ١ ص ٢٠٣١ قال أصحابنا: إذا أحرم العبد بإذن سيده: كره للمولى أن يحلله، فإن حلله: تحلل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة