المسألة ١٥٬٩٣٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٣١ج ١ ص ٢٠٣١ فإذا عقد العبد بإذن سيده: لم يملك فسخه عليه، كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة