المسألة ١٥٬٩٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٣٢ج ١ ص ٢٠٣٢ [قلنا: الزوج إذا أذن لزوجته] ؛ فقد سقط حقه بالإذن، فملكت المنافع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة