المسألة ١٥٬٩٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٣٢ج ١ ص ٢٠٣٢ قالوا: لما كان للمولى أن يفسخ الإذن؛ لأنه في حكم المعير، جاز للعبد أن يفسخ؛ لأنه في حكم المستعير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة