المسألة ١٦٬٠٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٣٩ج ١ ص ٢٠٣٩ وقال الشافعي: إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [في] طواف العمرة: جاز ذلك قولاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة