مسألة ٥٢٠
التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬٠٠٢ إلى ١٦٬٠١٨
-
١/٢٠٣٩١/٢٠٣٩
من احرم بحجة فأدخل عليها عمرة
-
قال أصحابنا: فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة: جاز، ويكره له ذلك.
-
وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.
-
لنا: أنه أحد الإحرامين، فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحجة على العمرة.
-
وقال الشافعي: إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [في] طواف العمرة: جاز ذلك قولاً واحداً.
-
ولأن كل ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج، كالصيام.
-
ولأنه يستفيد بإحرامها عملاً، وهو النسك، وهو الطواف والسعي ودم القران، فصار كإدخال الحج على العمرة.
-
احتجوا: بأن القارن يطوف طوافاً واحداً،
-
ولا يستفيد بالإحرام إلا ما أوجبه الحج من العمل. وهذا أصل نخالفهم فيه؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف والسعي ودم القران،
-
ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء، فإنه يصح بالإجماع،
-
ولا يستفيد بذلك عملا على قوله.
-
فإن قيل: يقع الطواف والسعي للإحرامين.
-
١/٢٠٤٠١/٢٠٤٠
قلنا: لو انضمت العمرة إلى الحج: وجب الطواف والسعي،
-
فلا فائدة في الصم.
-
ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لهما؟
-
فإن قالوا: لأنه وجب للحج.
-
قلنا: وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم.