المسألة ١٦٬٠٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٤١ج ١ ص ٢٠٤١ وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الحج، والأذان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة