المسألة ١٦٬٠٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٤٣ج ١ ص ٢٠٤٣ قالوا: يجوز أن يفعله عن غيره بنفقة يأخذها منه، فجاز أن ينوب عنه بالإجارة، كسائر الأعمال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة