فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٠٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٤٩ج ١ ص ٢٠٤٩

قالوا: فقد قال الله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، والكناية عندكم نرجع إلى أقرب مذكور، وعندنا إلى الكل، فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه مذكور ترجع الكناية إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد