فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٥١ج ١ ص ٢٠٥١

أصله: ما نقول فيمن أتلف ما لا مثل له على آدمي، أو أتلفه من مال بيت المال؛ لأن ما يضمن بالمثل في حق الآدمي يضمن بذلك في حق الله تعالى، أصله: من أتلف طعاماً قد أخذه المصدق من العشر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد