المسألة ١٦٬١٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٥١ج ١ ص ٢٠٥١ فأما الكفارة: فلا يضمن العبد بها، بدلالة: أنها لو وجبت ضماناً عنه لاختلفت باختلاف صفته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة