فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٥١ج ١ ص ٢٠٥١

فلو كان تقديراً شرعاً، لبين صفته، فلما لم يبين علم أنه أراد القيمة، وفي الغالب أن قيمة الضبع في اللحم لا تزيد على شاة، فبين عليه الصلاة والسلام ما يجب بقتل الضبع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد