المسألة ١٬٦٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة