المسألة ١٦٬٣٢٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٧٤ج ١ ص ٢٠٧٤ ولا يلزم إذا صال عليه صيد وقتله؛ لأن هذا السبب يجوز أن يتعلق به الضمان؛ لأنه مباشرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة