فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٧٦ج ١ ص ٢٠٧٦

قلنا: لا يمنع أن يستوي تحريم الدلالة في الحرم وفي حق المحرم، ويتعلق الضمان بأحدهما دون الآخر، كما أن تحريم الطيب يستوي فيه الإحرام والعدة، ويتعلق الضمان باستعمال الطيب في حال الإحرام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد