المسألة ١٦٬٤٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٩٠ج ١ ص ٢٠٩٠ قالوا: لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال الإقران، كما لا يعتبر انفراد الإحرام عن المحرم باجتماعهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة