فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٣٤

التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬٤٧٢ إلى ١٦٬٥٧٥

  1. ١/٢٠٨٩١/٢٠٨٩

    حكم قتل القارن صيداً

  2. قال أصحابنا: إذا قتل القارن صيداً، فعليه جزاءان.

  3. وقال الشافعي: جزاء واحد.

  4. لنا: أنه جنى على عبادتين، لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة على حدة،

  5. فإذا اجتمعنا وجب أن توجبا كفارتين، كالحنث في يمينين، وهذا فرض فيمن أحرم بالعمرة من الميقات،

  6. ثم أضاف إليها احجة.

  7. ولأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل ما يسمى صيداً؛ فوجب أن يلزمه جزاءان، كالمتمتع إذا ساق الهدي فقتل صيداً في عمرته ثم قتل صيداً في حجه.

  8. ١١٢/ب ٩٧٩٢ - قالوا: لا تأثير لقولكم: أدخل النقص/على الحج والعمرة في الأأصل.

  9. ولأن الصيدين لو قتلهما في أحد الإحرامين، وجب بقتلهما جزاءان.

  10. ١/٢٠٩٠١/٢٠٩٠

    قلنا: الصيدان يجوز أن يتعلق بقتلهما في أحد الإحرامين جزاء واحد، [و] إذا قتلهما على وجه النقص في الحج والعمرة، لم يجز أن يجب عندنا إلا جزاءين، فهذا هو التأثير.

  11. قالوا: نقلب، فنقول: وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول.

  12. قلنا: لا يحتاج في القلب إلى قولنا: أدخل النقص في الحج والعمرة،

  13. ولا نسلم أن الجزاء بعدد المقتول؛ لأن عندنا يجب عليه الجزاء بقتل الصيد في العمرة، وجزاء آخر بقتل الصيد في الحج.

  14. ثم هذا فاسد؛ لن الضمان يجب لحرمة العبادة، فاعتبار عدد ما وجب الضمان للنقص فيه أولى من اعتبار المقتول وعدده.

  15. قالوا: لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال الإقران، كما لا يعتبر انفراد الإحرام عن المحرم باجتماعهما.

  16. قلنا: هذا غلط؛ لأن الأصل: أن الحكم إذا وجب بمعنى فاجتمعت الأسباب الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق بكل واحد منهما حال الانفراد، [والتداخل معنى يثبت، بدلالة: والاعتبار الذي ذكرناه هو الأصل] ، والتداخل الذي يحصل فر حرمة الإحرام والحرم عدول عن الأصل، والاعتبار يجب أن يكون بالأصل لا بالنادر.

  17. قالوا: المعنى في الأصل: أن المنفرد لو قتلهما وجب عليه جزاءان، كذلك القارن، وليس كذلك الصيد الواحد؛ لأنه نقص لو فعله المفرد لم يلزمه إلا جزاء واحد، فكذلك القارن مثله.

  18. ١/٢٠٩١١/٢٠٩١

    قلنا: المفرد يكون منه الهتك لإحرامه بقتل الصيدين، فتكرر الجزاء، وفي الصيد الواحد لم يتكرر الهتك، فلم يتكرر الجزاء.

  19. وأما القارن فهو بقتل الصيد يكرر الهتك؛ لأنه هتك حرمة عبادتين، فهو آكد من تكرار الهتك في عبادة واحدة. ألا ترى: أن تكرار الطيب واللبس في إحرام واحد يتعلق به كفارة واحدة عندنا في مجلس واحد، وعندهم بكل حال،

  20. ولو تكرر ذلك في إحرامين وجب بكل واحد جزاء.

  21. فإن قيل: المعنى في الأصل: أن المقتول اثنان، فلزمه جزاءان، وليس كذلك في مسألتنا،

  22. فإن المقتول واحد؛ فلم يلزمه بقتله إلا جزاء واحد.

  23. قلنا: قد بينا أن الضمان يجب لحرمه الإحرام، لا لحرمة الصيد،

  24. فلا معنى لاعتبار عدد الصيد، وعلة الفرع تبطل بمن نتف ريش طائر ثم قتله، أو قطع قوائمه ثم قتله، فالمقتول واحد [والجزاء أكثر من واحد، وينعكس بالصيد المملوك إذا قتله، فالمقتول واحد] ويلزمه جزاءان.

  25. وقولهم: إن القيمة ليست جزاء: غلط؛ لأن الجزاء ما وجب بالفعل، وسد مسد الجناية.

  26. فإن ألزم على ما ذكرنا: المعتمر إذا جرح صيداً ثم تحلل وأحرم بالحج فجرحه ومات من الجراحتين.

  27. قلنا: يلزمه جزاءان، ذكره محمد في جامعه الكبير.

  28. ولأنه نسك يجب بقتل الصيد فيه الجزاء بحال الانفراد؛ فوجب الجزاء الكامل لأجله حال القران، أصله إحرام الحج.

  29. ولأنه نسك يجب بإفساده القضاء، فوجب بقتل الصيد فيه جزاء واحد كامل لأجله، أصله: العمرة المفردة، وهي المسألة.

  30. ١/٢٠٩٢١/٢٠٩٢

    على أنه محرم بإحرامين، بدلالة: أنه يسمى قارناً عقيب الإحرام، ولما جمع بين الأفعال، فدل [على] أنه سمى قارناً لجمعه بين الإحرامين.

  31. ولأنه يحتاج إلى تبين، فصار كالمتمتع، وهذا إلزام على أصلهم؛ لأن عندهم الإحرام هو مجرد النية، وهما نيتان، فدل: أنه محرم بإحرامين.

  32. ولأنه لو كان محرماً بإحرام واحد لم يلزمه دم القران؛ لأنه يلزم الجمع من الإحرامين.

  33. ولأنهما عبادتان مختلفتان؛ بدلالة اختلاف أفعالهما، والعبادات المختلفة لا يدخل فيها بتحريمة واحدة، كالفجر والظهر.

  34. فإن قبل: إنه إحرام واحد جمع فيه بينهما، كما يجمع بنية واحدة بين الحج والعمرة.

  35. قلنا: يجوز أن يجب بنذر واحد ما لا يجتمع بتحريمة واحدة، كالحج، والصوم، والصلاة.

  36. ولأنه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين؛ لأن تقدير الكلام: لله على حجة، ولله على عمرة.

  37. قالوا: قد يشمل البيع الواحد على مبيعين.

  38. قلنا: معنى قولنا أنه مبيع واحد: أن الصفقة في القبول واحدة حتى لا يتفرق الإيجاب على البائع، فليس هذا من أحكام العادات في شيء.

  39. ثم يدل على: أن المنع من قتل الصيد لحرمة الإحرام، لا لحرمته في نفسه، بدلالة: أنه قبل الإحرام يجوز قتله،

  40. وكذلك بعد التحلل، وفي حال الإحرام لا يجوز، فدل على أن المنع لحرمه الإحرام.

  41. ولأنه يجوز لسائر الناس قتل هذا الصيد،

  42. ولا يجوز للمحرم، فدل: أنه لا حرمة للصيد في نفسه.

  43. ١/٢٠٩٣١/٢٠٩٣

    ولأن محظورات الإحرام كلها يمنع منها لحرمة الإحرام لا لمعنى فيها.

  44. كذلك الصيد، وإذا ثبت أنه محرم بإحرامين، وثبت أن المنع لحرمة الإحرام، ومعلوم أنه ممنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة بانفرادهما، فوجب الجزاء الكامل لحرمة كل واحد منهما، كما لو أفردهما.

  45. احتجوا بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء} ، ولم يفصل بين المحرم بإحرام واحد أو إحرامين.

  46. قلنا: قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} حال من الإحرام، فكأنه قال: لا تقتلوا في حال إحرامكم، وهذا يقضي كل حال للمحرم.

  47. وقوله: {ومن قتله منكم متعمداً} لا يرجع إلى الأول باللفظ، وإنما هو شرط وجزاء يرجع إلى قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا} ، وإنما شرطنا الإحرام فيه بدليل لا بالظاهر، فوجب أن يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه.

  48. احتجوا بحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في الضبح كبش إذا أصابه المحرم) .

  49. قلنا: إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم، وهو المحرم بالشيء الواحد، وهذا كقولنا: على الحالف إذا حنث كفارة، فيفيد ذلك: الحالف على يمين واحد.

  50. قالوا: روي عن عمر، وابن عباس - رضي الله عنه - (أنهما أوجبا في الضبع كبشاً، وفي الغزال عنزاً، وفي الأرنب عناقاً) .

  51. ١/٢٠٩٤١/٢٠٩٤

    قلنا: هذا قالوه جوباً لسائل سألهم عنا لمحرم إذا صاد ذلك، وإطلاق المحرم يقتضي المفرد، فبينوا للسائل حكم الإحرام الواحد،

  52. ولو بين لهم إحراماً ثانياً لبينوا له جزاء ثانياً، كما أن من سأل عن كفارة اليمين بينا له كفارة واحدة،

  53. فإن بين أنه حلف يمينين بينا له كفارة أخرى.

  54. قالوا: هتك الحرمتين بقتل صيد واحد، كالفرد إذا قتل صيداً في الحرم، وربما قالوا: حرمتان تجب بهتك كل واحدة منهما كفارة، فإذا اجتمعتا تداخلت.

  55. أصله: حرمة الإحرام، وحرمة الحرم.

  56. قلنا: قولكم يلزمه جزاء واحد: لا يخلو إما أن تقولوا لهما، أو لأحدهما، أو تبهموا.

  57. فان قلتم لهما، لم نسلم الحكم في الأصل؛ لأن عندنا يجب الجزاء لحرمة الإحرام خاصة،

  58. وإن قلتم: لأحدهما، لم يكن قولكم،

  59. وإن أبهمتم: بطل بالصيد المملوك، فإنه يجب بقتله جزاءان. وحكم العبادة الثانية غير مسلم؛ لأن عندنا لا تتداخل حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وإنما تسقط إحداهما وتثبت الأخرى.

  60. ثم موضوع هتك الحرمتين أن يتعلق بكل هتك حكم، بدلالة الحنث في يمينين والمجامع في الصوم والعمرة.

  61. ثم المعنى في الصوم: أن حرمة الإحرام أعم من حرمة الحرم، بدلالة: أن سائر البقاع في حق المحرم كبقعة الحرم، وبدلالة: أن الإحرام يحظر ما لا يحظره

  62. ١/٢٠٩٥١/٢٠٩٥

    الحرم، والحرم يحظر بعض ما يحظره الإحرام، فتبعت أضعف الحرمتين أقواهما.

  63. وأما الحج والعمرة، لإحرمتهما في المحرمات سواء، بدلالة: أن كل شيء حظره أحدهما يحظره الآخر، فتساويا في حرمة النفس،

  64. ولا تدخل حرمة النفس في حرمة الأطراف.

  65. ولأن حرمة النفس أعم، ويتعلق بها من الحرمة ما لا يتعلق بالأطراف.

  66. قالوا: قد يحرم الحرم ما لا يحرمه الإحرام، وهو قطع الحشيش والشجر.

  67. قلنا: ذلك التحريم لحرمة الصيد؛ لأن الصيد يكره رعيه، وكذلك الحشيش علفه.

  68. فإن قيل: حرمة الإحرام أضعف من حرمة الحرم؛ لأنه يزول بالتحلل وحرمة الحرم تتأبد.

  69. قلنا: لا يمتنع أن يتأكد حرمة ما لا/يتأبد على ما يتأبد، بدلالة: أن حرمة دم الآدمي لا تتأبد؛ لأنه يستباح بالزنا والردة، ودية شجر الحرم متأبدة،

  70. ثم حرمة الآدمي آكد من حرمة الشجر.

  71. فإن قيل: حرمة الحرم قد تمنع من صيد الحل، كما تمنع حرمة الإحرام، بدلالة: أن [كل] من كان في الحرم لا يجوز أن يرمي إلى صيد في الحل.

  72. قلنا: صيد الحل غير ممنوع منه لأهل الحرم، بدلالة: أنهم يأمرون بقتله.

  73. وأما حرمة الحرم: فتعين فيه أن يرمي الصيد بكل حال؛ لجواز أن يلتجئ ذلك الصيد إلى الحرم فيصيبه السهم فيه، أو يصيبه السهم في الحال، فيتحامل ويدخل الحرم، فيحصل ابتداء الجناية وانتهاؤها في الحرم.

  74. ١/٢٠٩٦١/٢٠٩٦

    فإن قيل: فحرمة العمرة لا تساوي حرمة الحج، بدلالة الاختلاف في وجوبها ونقصان أعمالها.

  75. قلنا: لم نقل: إن الحج والعمرة يتساويان في الوجوب ولا في الأفعال، وإنما يتساويان في تحريم المحرمات، وهذا الاختلاف الذي ذكروه لا يمنع التساوي في تحريم المحرمات.

  76. وجواب آخر، وهو: أن حرمة الحرم إنما تثبت لأجل الإحرام وأداء المناسك فيه، فلهذا منعت حرمة الحرم لحرمة الإحرام، وحرمة العمرة لم تثبت لأجل حرمة الحج، فلم تتبعه، فثبت كل واحد من الحرمتين على حالها.

  77. وقد قيل: إن حرمة الحرم تستدعي حرمة الإحرام؛ لأنه يجب الإحرام لدخول الحرم، وحرمة الإحرام تستدعي حرمة الحرم، فصارا كالشيء الواحد، فلذلك وجب الجزاء بإحدى الحرمتين وسقطت الأخرى، والحج والعمرة كل واحد منهما حرمة لا تستدعي الحرمة الأخرى، فلم يتداخلا.

  78. وجواب آخر، وهو: أن حكم ضمان القتل يتعلق بالبقعة إذا لم يوجد ما يتعلق به الحكم سواها.

  79. وإن كان هناك ما يتعلق به حكم الضمان غير البقعة، لم يتعلق بها، كالقتيل يوجد في المحلة، فيجب على أهلها الضمان ما لم يكن هناك قاتل معروف يتعلق حكم الضمان به. كذلك في مسألتنا ضمان الحرم يعود إلى حرمة البقعة، ويتعلق بها ما لم يكن، ما لم يوجد هناك ضمان آخر غيرها، فإذا وجد

  80. ١/٢٠٩٧١/٢٠٩٧

    الإحرام، تعلق به الضمان وسقط حكم البقعة.

  81. قالوا: حرمة الحرم تخالف حرمة الإحرام في الواجب؛ لأن الإحرام يحرم ما لا يحرم [و] الحج والعمرة يتفقان في الحرمة، والتداخل يحصل في المتفق لا في المختلف، بدلالة الحدود،

  82. فإذا ثبت التداخل في الحرمتين المختلفتين، فالمتفقتان أولى.

  83. قلنا: هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف إحدى الحرمتين عن الأخرى، وقد يدخل الضعيف في القوي،

  84. ولا يتداخل المساوي؛ ألا ترى: أن ضمان الأطراف يدخل في ضمان النفس،

  85. ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض؟ فجاز أن يدخل ههنا أيضًا أضعف الحرمتين في أقواهما وإن لم يدخل المتماثل في مثله.

  86. ولأن الإحرام يحتمل من اجتماع المختلف ما لا يحتمل في المتفق، بدلالة المضي: يجوز في حجة وعمرة،

  87. ولا يجوز في حجتين وعمرتين، واتفق على انعقاد الحج والعمرة معًا، واختلف في انعقاد حجتين، كذلك يجوز أن يقع التداخل في مسألتنا مع اختلاف الحرمة،

  88. ولا يقع مع اتفاقها اعتبارًا لصحة الجمع والانعقاد.

  89. قالوا: المقتول واحد، فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد. أصله: إذا قتله المفرد.

  90. ولا يلزم إذا نتف ريش طائر وقتله آخر؛ لأن بالقتل لا يجب أكثر من جزاء واحد، وإنما وجب بغير القتل.

  91. قلنا: لا نسلم أن ضمان الصيد يجب بالقتل، وإنما يجب بهتك حرمة الإحرام على ما بينا،

  92. فإذا سقط هذا الوصف لا ينقض بمن نتف ريش طائر وهو معتمر،

  93. ثم أحرم بالحج فقتله به.

  94. ١/٢٠٩٨١/٢٠٩٨

    والمعنى في المفرد: أنه لا يلزمه بالإفساد قضاء نسك واحد، فلما لزمه بالإفساد في ميألتنا قضاء نسكين لزمه بقتل الصيد جزاءان.

  95. أو نقول: المعنى في المفرد: أنه يلزمه نية واحدة، فلم يلزمه بالقتل إلا جزاء واحد، والقارن يلزمه نيتان فلزمه بقتل الصيد جزاءان.

  96. قالوا: نقص لا يجب به على القارن إلا جزاء واحد، أصله: إذا جاوز الميقات فقرن دونه.

  97. قلنا: القارن إنما ترك حرمة الميقات لأحد الإحرامين؛ لأنه لا يجب بحكم الشرع لحرمة الميقات أكثر من إحرام واحد،

  98. فإذا تجاوز فقرن، دخل النقص في أحد الإحرامين، وهو الذي كان يجب عليه بحكم الشرع أن يأتي به من الوقت، فكذلك وجب دم واحد من الحج والعمرة، فلزمه لكل واحد منهما ما لزمه للآخر.

  99. فإن قيل: إنما لزمه أن يأتي [بإحرام واحد من الميقات إذا أراد نسكًا واحدًا،

  100. فأما إذا أراد نسكين، لزمه أن يرحم بهما جميعًا.

  101. قلنا]: لما كان في الأصل مخيرًا بين فعل إحرام واحد أو إحرامين،

  102. فإذا أراد إحرامين ثم لم يأت بهما، لزمه النقص في أدنى ما كان يجزئه في الأصل؛ ألا ترى: أن المكفر المخير لو اختار الكفارة بالعتق،

  103. ثم لم يعتق، ثم يترك أدنى الكفارات؛ لأن الوجوب كان يسقط بذلك،

  104. فإذا كان اختياره حصل بالأعلى، كذلك في مسألتنا مثله.