المسألة ١٦٬٤٩٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٩١ج ١ ص ٢٠٩١ فإن قيل: المعنى في الأصل: أن المقتول اثنان، فلزمه جزاءان، وليس كذلك في مسألتنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة