المسألة ١٦٬٥٠٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٠٩٢ج ١ ص ٢٠٩٢ ولأنه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين؛ لأن تقدير الكلام: لله على حجة، ولله على عمرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة