فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٠٣ج ١ ص ٢١٠٣

ولأن المعنى في المفرد: أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدًا لم يجب إلا قصاص واحد، والجماعة لو قتلوا آدميًا وجب على جماعتهم القصاص، كذلك إذا قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد