Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16615التجريدHanafivol. 1, p. 2103vol. 1, p. 2103

ولأن المعنى في المفرد: أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدًا لم يجب إلا قصاص واحد، والجماعة لو قتلوا آدميًا وجب على جماعتهم القصاص، كذلك إذا قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet