المسألة ١٦٬٦٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٠٧ج ١ ص ٢١٠٧ قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة