فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٣٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬٦٥٤ إلى ١٦٬٦٦٦

  1. ١/٢١٠٧١/٢١٠٧

    حكم من أحرم وفي يده صيد

  2. قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.

  3. وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة.

  4. وإن لم يرسله فمات حتف أنفه:

  5. فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.

  6. لنا: قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا} ، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.

  7. ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.

  8. ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.

  9. ولأنه عقد على الصيد؛

  10. فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.

  11. ١/٢١٠٨١/٢١٠٨

    ولأن كل ما منع الإحرام من قتله منع العقد عليه، كالصيد الذي ابتاعه له وكيله.

  12. احتجوا: بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه، لا يلزم إزالة اليد المشاهدة عنه.

  13. قلنا: يبطل بالصيد الذي وكره في داره لا يؤمر بإزالة اليد الحكمية عنه، ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه.