المسألة ١٦٬٦٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٠٩ج ١ ص ٢١٠٩ فلا يجب عليه الإحرام، أصله: سائر أملاكه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة