المسألة ١٦٬٧٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١١٥ج ١ ص ٢١١٥ فإن قيل: الآية تقتضي الصيد الذي يضمن بمثله، والسبع لا يضمن بمثله، فلم تتناوله الآية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة