المسألة ١٦٬٩١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٣٨ج ١ ص ٢١٣٨ ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي، فلزمه مثل ما شرع فيه. أصله: حجة الفرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة