المسألة ١٧٬٠٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٤٩ج ١ ص ٢١٤٩ فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة