فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٥٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٧٬٠١٥ إلى ١٧٬٠٢٥

  1. ١/٢١٤٩١/٢١٤٩

    وقت الحلق

  2. قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر،

  3. فإن أخره: لزمه دم.

  4. وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.

  5. لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.

  6. ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف،

  7. فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم) .

  8. ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.

  9. احتجوا بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

  10. (افعل ولا حرج) .

  11. قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.