مسألة ٥٥٠
التجريدالحنفيةالمسائل ١٧٬٠١٥ إلى ١٧٬٠٢٥
-
١/٢١٤٩١/٢١٤٩
وقت الحلق
-
قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر،
-
فإن أخره: لزمه دم.
-
وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.
-
لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.
-
ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف،
-
فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم) .
-
ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.
-
احتجوا بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:
-
(افعل ولا حرج) .
-
قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.