فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬١٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٥٨ج ١ ص ٢١٥٨

قلنا: لا يمتنع أن يأمرها باشتراط ما يقتضيها الحكم [ولو] لم تشترط، كما يشترط في القرض رد العوض، وكما يشترط رد العارية وإن كان حكمًا ثابتًا قبل الاشتراط، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: (اشترطي الولاء لهم) ، بمعنى: عليهم، ومعلوم: أن الولاء لمن أعتق وإن لم يُشترط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد