فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٢٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٦٩ج ١ ص ٢١٦٩

قلنا: لأن العدة لا تستدرك في غير هذا الحال، والحج يستدرك فأمرت بالجمع بين الأمرين، وليس كذلك حق الزوج من الاستمتاع؛ لأنه لم يستدركه في سائر الأوقات، وهو غير منقطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد