المسألة ١٧٬٥٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٢٥ج ١ ص ٢٢٢٥ ولا خيار لواحد منهما، إلا أن يشترط الخيار، أو يكون في المعقود عليه عيب، أو وقع العقد على عين لم يرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة